النظام الداخلي

النظام الداخلي :
ملتقى حضرموت التشاوري

لنظام الداخلي (  ملتقى حضرموت التشاوري )

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): تنشأ بموجب أحكام هذا النظام ومقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م ملتقى يسمى (ملتقى حضرموت التشاوري) يكون لها الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها.

مادة (2): يكون للملتقى مقر رئيسي المكلا

مادة (3): يسمى هذا النظام بـ (النظام الداخلي لملتقى حضرموت التشاوري)

مادة (4): تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدنى هذا المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك.

      أ‌.       الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

      ب‌.  القانون: القانون رقم (1) بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

      ت‌.  اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م.

      ث‌.  الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

      ج‌.   الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

      ح‌.   الوزارة المختصة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

      خ‌.   الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

      د‌.   الإدارة المختصة: الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بديوان عام الوزارة وفروعها بمكاتب الوزارة في المحافظات.

      ذ‌.   الأعضاء المؤسسين: مجموعة الأعضاء الموقعين في كشوفات التأسيس.

      ر‌.  الجمعية العمومية: مجموعة الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى المنتدى ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة رقم (6) من هذا النظام.

      ز‌.    النطاق الجغرافي: محافظة حضرموت:……………………………..

      س‌.  الهيئة الإدارية: الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها.

      ش‌.  لجنة الرقابة والتفتيش: لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها.

ص‌. الاجتماع العادي: هو اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية للاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

ض‌. الاجتماع الغير العادي: هو اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.

ط‌.   الفرع: كل فرع تنشئه الجمعية لها في المحافظات بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ظ‌.  اللوائح: اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية والتي تصدرها الهيئة الإدارية وتقرها الجمعية العمومية.

ع‌.  البنك: البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية والمعتمد في الجمهورية.

الفصل الأول

الأهداف العامة

مادة (5): يمارس الملتقى أعماله ونشاطه سعياً لتحقيق الأهداف التالية:

      1-   المساهمة في تنمية حضرموت أرضا وإنسانا.

      2-   المشاركة في تعزيز الروح الوطنية و القيم و الأخلاق الحضرمية.

      3-   تعزيز الجهود الرامية لحفظ التراث و الموروث الشعبي الحضرمي.

      4-   تنفيذ البرامج والانشطة الخيرية المساهمة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي والحد من آثار الفقر ونتائجه.

      5-   الاهتمام بتنمية الفرد وتثقيفه تعليميا وصحيا.

      6-   التشبيك مع منظمات المجتمع المدني لما فيه تحقيق أهداف الملتقى والتعاون في الأعمال المشتركة.

      7-   توعية المواطنين بحقوقهم و واجباتهم نحو المجتمع المدني واحترام النظم و القوانين ونشر الوعي بالثقافة السلمية و الوسطية و الاعتدال.

تحقيق الأهداف العامة

يمارس المنتدى كافة أعماله وأنشطته وفقاً لأحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية ووفقاً للقوانين الأخرى والأنظمة النافذة.

الباب الثاني

أحكام العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية/ زوال العضوية/ الجزاءات

مادة (6): شروط العضوية في المنتدى:

يشترط لقبول أي عضو في المنتدى توفر الشروط التالية:

      1)   أن يتقدم طلب الانتساب كتابياً.

      2)   أن يكون يمني الجنسية.

      3)   أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

      4)   أن يكون موافق وأحكام هذا النظام.

      5)   أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية تخل بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يرد له اعتباره قانونياً.

      6)   سداد قيمة رسوم الانتساب واشتراكات العضوية حسب ماينص عليه هذا النظام.

مادة (7): حق لمن تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في المادة (6) التقدم بطلب خطي إلى رئيس الهيئة الإدارية في المنتدى للانتساب وعلى الهيئة الإدارية البث في الطلب في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديمه للطلب ويعتبره مضي شهر دون البث في الطلب المتقدم بمثابة القبول ويجوز لمن رفض طلبه التظلم لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالفرض.

مادة (8): يحق للهيئة الإدارية عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام اتخاذ الإجراءات التالية:

      1)   التنبيه واللوم.

      2)   الإنذار الشفهي.

      3)   الإنذار الخطي.

      4)   تجميد العضوية.

      5)   الفصل بقرار مسبب مصادق من المنتدى.

مادة (9): تزول صفة العضوية من العضو في الحالات التالية:

      1)   الوفاة.

      2)   فقدانه للأهلية القانونية.

      3)   الانسحاب أو الاستقالة خطياً بعد الوفاء بكافة الإلتزامات والعُهد التي عليه.

      4)   صدور قرار الفصل مصادقاً عليه من المنتدى .

الفصل الثاني

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (10): يتمتع عضو المنتدى بالحقوق التالية:

      1)   حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء آرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.

      2)   التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

      3)   التشريح والانتخابات لعضوية الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة وغيرها.

4)   التمتع بالمزايا التي يمنحها الملتقى للأعضاء.

مادة (11): على عضو المنتدى الالتزام بالواجبات التالية:

      1)   تسديد الرسوم والاشتراكات المستحقة للمنتدى وفي مواعيدها.

      2)   حضور اجتماعات الجمعية العمومية وأي اجتماعات تتطلب حضوره يدعى لها من قبل الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.

      3)   تنفيذ بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام واللوائح الداخلية للمنتدى عند قيامه بأي مهام أو أعمال تتصل بنشاط المنتدى.

الباب الثالث

البناء القانوني والتنظيمي

(الهيكل التنظيمي)

مادة (12): يتكون البناء القانوني والتنظيمي للمنتدى من الآتي:

      1)   الجمعية العمومية.

      2)   الهيئة الإدارية.

      3)   لجنة الرقابة والتفتيش.

الفصل الأول

الجمعية العمومية ـ تكوينها ومهامها

مادة (13): الجمعية العمومية: هي أعلى سلطة في المنتدى وتتكون من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بإلتزامات العضوية الواردة في هذا النظام, وتكون قراراتها ملزمة لجميع أعضائها مادامت لا تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.

مادة (14): يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها المسجلين (النصف +1) فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن أسبوع فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يؤجل (24) ساعة ويكون في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.

مادة (15): تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد أصوات أعضائها الحاضرون وتتولى ممارسة المهام والصلاحيات التالية:

      1)   المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة للسنة الماضية وإقرار خطة للسنة الجديدة.

      2)   المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المالي للجمعية والذي يتضمن إيرادات ومصروفات الجمعية ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية.

      3)   إقرار الحساب الختامي للجمعية للسنة المالية الماضية.

      4)   إقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

      5)   انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة.

      6)   تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.

      7)   إقرار إنشاء فرع/ فروع للجمعية والموافقة على تنظيمها (نظام أو لائحة الفروع).

      8)   أي مسائل أخرى تعرض من قبل الهيئة الإدارية وتدرج في جدول الأعمال.

مادة (16): تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية وتتولى النظر واتخاذ القرارات المناسبة في الأمور التالية:

      1)   تعديل هذا النظام.

      2)   حل المنتدى أو دمجها أو تجزئة نشاطها.

      3)   سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.

      4)   الموافقة على الاشتراك أو الانتساب إلى منظمة / جمعية / اتحاد عربي إقليمي أو دولي خارج الجمهورية.

      5)   الموافقة على بيع ممتلكات المنتدى أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها والاقتراض بضمانتها.

مادة (17): أ) لا يحق لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح عدا الانتخاب.

ب) لا يحق للعضو أن ينيب عنه أي شخص آخر في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو يصوت عنه.

مادة (18): تدون جلسات اجتماعات الجمعية العمومية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام وتوثق في سجلات الجمعية وتسلم صورة منها للإدارة المختصة.

الفصل الثاني

الهيئة الإدارية وتكوينها ومهامها

مادة (19): تتولى إدارة الجمعية هيئة إدارية تعتبر السلطة التنفيذية وتتكون من عدد فردي لا يقل عن (5) ولا يزيد عن (15) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر ويجوز الانتخاب بطريقة التزكية في حالة أن يكون عدد المرشحين لايزيد عن العدد المطلوب انتخابهم وتحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.

مادة (20): يشترط في من يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية ما يلي:

      1)   أن يكون ملتزماً بتسديد كافة الرسوم والاشتراكات المستحقة للجمعية.

مادة (21): تتولى الإدارية ممارسة المهام الاختصاصات التالية:

      1)   إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية.

      2)   إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.

      3)   تحديد البنك الذي ستودع أموال الجمعية.

      4)   تحديد المرضى المستحقين للدعم المادي وتحديد المبالغ وفقاً للإمكانيات المتاحة.

      5)   إعداد مشاريع التقارير السنوية عن أعمال الجمعية وفروعها والمبالغ التي أنفقتها في تنفيذها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

      6)   تعيين مدير تنفيذي للجمعية من بين أعضائها أو من غيرهم وتحديد مهامه.

      7)   إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الدمعية العمومية لإقراره.

      8)   اقتراح مشروع تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه لا يعتبر نافذاً إلا بإشعار الوزارة بذلك.

      9)   إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة الماضية ومراجعة تقرير المحاسب القانوني وعرضهما على الجمعية العمومية لإقرارهما.

      10)  إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في الجمعية.

      11)  تعيين العاملين اللازمين للجمعية والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.

      12)  تشكيل لجنة / لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة للقيام نيابة عنها بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.

      13)  إعداد خطة عمل الجمعية للسنة المالية الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية.

      14)  الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير العادية والانتخابية في مواعيدها المحددة.

مادة (22): تعقد الهيئة الإدارية المنتخبة أول اجتماع لها فور انتخابها أو خلال (24) ساعة من انتخابها ويكرس الاجتماع لتوزيع الاختصاصات فيما بين أعضاء الهيئة الإدارية عن طريق التراضي أو بحسب أكثيرة عدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو.

مادة (23): تجتمع الهيئة الإدارية بصورة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل شهر على الأقل ولها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مسبب من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (24): لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل وكل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من عضوية الهيئة الإدارية.

مادة (25): تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (26): تدون وقائع اجتماعات الهيئة الإدارية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين الاجتماع وتوثق في سجلات الجمعية وتسلم نسخة منها للجهة المختصة.

مادة (27): يتكون البناء التنظيمي للهيئة الإدارية من:

(1) الرئيس                   (2) نائب الرئيس

(3) الأمين العام               (4) المسئول المالي

(5) مسئول دائرة الإعلام العلاقات العامة   (6) مسئولة الدائرة النسائية

مادة (28): يتولى رئيس الهيئة الإدارية ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

      1)   ترؤس اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات الجمعية العمومية.

      2)   دعوة الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية لعقد اجتماعها.

      3)   إقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية ومراقبة تنفيذ قراراتها.

      4)   تمثيل الجمعية أمام الغير إلى جانب مسئول الشئون القانونية.

      5)   التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الأمين العام والمسئول المالي.

      6)   الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها.

مادة (29): يتولى نائب الرئيس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

      1)   مساعدة الرئيس في مهامه.

      2)   القيام بأعمال الرئيس أثناء غيابه.

      3)   ما يكلف به من قبل الرئيس والهيئة الإدارية.

مادة (30): يتولى الأمين العام ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

      1)   الإشراف على أعمال دوائر ومشاريع الجمعية ومتابعة خطوات تنفيذها.

      2)   تسيير الشئون الإدارية للجمعية ومتابعة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية.

      3)   التوقيع إلى جانب الرئيس والمسئول المالي على القرارات والمراسلات التي تصدرها الجمعية.

      4)   التوقيع على المعالات المالي والشيكات إلى جانب الرئيس والمسئول المالي.

مادة (31): يتولى رئيس المسئول المالي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

      1)   التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الرئيس والأمين العام.

      2)   الإشراف على تنفيذ كافة العمليات والمعاملات المالية والمحاسبية.

      3)   متابعة إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية وتقديمها خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد.

مادة (32): تحدد اللائحة الداخلية مهام واختصاصات بقية أعضاء الهيئة الإدارية.

الفصل الثاني

لجنة الرقابة والتفتيش

مادة (33): يكون للجمعية لجنة رقابة تتكون من عدد لا يقل عن (3) ولا يزيد عن (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ومن غير أعضاء الهيئة الإدارية.

مادة (34): تتولى لجنة الرقابة المهام والإصلاحات التالية:

      1)   مراقبة الهيئة الإدارية للتأكد من مدى إلتزامها بأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح النافذة.

      2)   مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير بشنها وعرضه على الجمعية العمومية.

      3)   إبداء الرأي في المسائل التي ترى أنها تهم الجمعية والإجابة على الأمور التي تعرضها عليها الهيئة الإدارية.

      4)   متابعة التقارير الواردة من الوزارة بشأن أعمال الهيئة الإدارية ودراستها وإعداد الردود بشأنها وتقديمها إلى الجمعية العمومية.

      5)   إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش التي قامت بها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره.

مادة (35): تعقد لجنة الرقابة أول اجتماع لها فور انتخابها لاختيار رئيساً ونائباً ومقرراً لها.

مادة (36): تعقد لجنة الرقابة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب مسبب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة الأغلبية لعدد الحاضرين, وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الباب الرابع

موارد الجمعية ونظامها المالي

مادة (37): تتكون الموارد المالية للجمعية من الآتي:

      1)   رسوم الانتساب إلى الجمعية بواقع (  200) ريال يمني ولمرة واحدة فقط.

      2)   اشتراكات شهرية بواقع (100) ريال يمني.

    3)   المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة من أعضائها أو الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات الوطنية منها والأجنبية وبما لا يتعارض من القانون والقوانين النافذة.

      4)   العوائد المحققة من أصول الجمعية أو من النشاطات الاقتصادية التي تزاولها.

مادة (38): أ) تبدأ السنة المالية للمنتدى  في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس فتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهار الجمعية وتنتهي في اليوم (31) ديسمبر من السنة المالية التالية.

ب) تودع أموال الجمعية أولاً بأول لدى البنك ويجوز الاحتفاظ بمبلغ كنقدية في الصندوق بما يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل وذلك لمدة لا تزيد عن شهرين.

مادة (39): تدقق حسابات الجمعية إذا زاد رأسمالها عن مليون ريال سنوياً من قبل محاسب قانوني مستقل ومعتمد ويتم التدقيق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية المعرفة في الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا النظام.

مادة (40): تصرف أموال الجمعية فيما يحقق أغراضها ويتم إنفاقها حسب إجراءات الصرف التي يضعها المحاسب القانوني, كما إن عملية الصرف لا تتم إلا بتوقيع كلاً من رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوبه بتفويض خطي والأمين العام والمسئول المالي على أذون الصرف وبعد أخذ موافقة بقية أعضاء الهيئة الإدارية باعتماد الصرف.

مادة (41): أ) يحتفظ في مقر الجمعية بكافة السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية الخاصة بها وجميع وثائقها وأختامها.

ب) تحتفظ الجمعية بسجلاتها لفترة لا تقل عن خمس سنوات وتاريخ إغلاقها.

ج) تحتفظ الجمعيات بتقاريرها المالية لفترة لا تقل عن تسع سنوات من تاريخ إصدارها.

الباب الخامس

الدمج والتجزئة والحل

الفصل الأول

الدمج والتجزئة

مادة (42): أ) لايجوز دمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها أو مشابهة لها في الأغراض ويجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي.

ب) كما يجوز تجزئة نشاط الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر لظروف استثنائية ولمصلحة واضحة تقرها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع غير عادي.

ج) يتبع في حالة الدمج أو التجزئة المبينة في الفقرتين (أ, ب) من هذه المادة الأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

الفصل الثاني

الحـــــــــــل

مادة (43): يجوز بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي القيام بحل وتصفية الجمعية.

مادة (44): أ) يتم تعيين واختيار المصفى/ المصفين من قبل الجمعية العمومية في ذات قرار الحل أو التصفية ومن خلال قائمة تشمل مرشحين للتصفية تقدمها الهيئة الإدارية ويجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على أن يشمل تعيين/ احتيار المصفى/ المصفين تحديد أتعابهم ومدة التصفية.

ب) في حالة عدم اتفاق الجمعية العمومية على تعيين / اختيار المصفى/ المصفين يتم عرض ذلك على المحكمة المختصة مكانياً لتقوم بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومدة التصفية.

مادة (45): يجب تسجيل وإشهار انحلال الجمعية بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها.

مادة (46): تبقى شخصية الجمعية قائمة تحت التصفية خلال الفترة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.

مادة (47): على كافة أعضاء الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وكافة العاملين بالجمعية عدم وضع العراقيل في سبيل التصفية.

مادة (48): 1) على المصفية شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم كما أن عليهم تسجيل وشهر تصفية الجمعية بعد تصفيتها.

       2)   على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع رئيس الجمعية والأمين العام والمسئول المالي.

     3)   يحصر المصفون ما للجمعية من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الجمعية وأن يوفون ما عليها من الديون ويقومون بجميع الأعمال التي تقضيها التصفية.

      4)   لايجوز للمصفين أو الهيئة الإدارية أن يواصلوا نشاط الجمعية.

      5)   لايجوز للمصفين أن يتنازلوا عن أموال وموجودات الجمعية أو بيعها غلا في الحدود التي تلزم الوفاء بما على الجمعية من ديون في حالة عدم توفر سيولة في خزينة الجمعية أو حسابها في البنوك.

      6)   على المصفين أن يقدموا للهيئة الإدارية أو الوزارة أو مكتبها المعني أو المحكمة المختصة جميع المعلومات والبيانات التي يطلبونها في حالة التصفية.

      7)   على المصفين عند انتهاء أعمال التصفية تقديم التقرير النهائي متضمناً المراكز المالية للجمعية.

مادة (49): تؤول بقية الممتلكات والأصول المتبقية إلى أي جمعية أخرى يكون لها نفس الأغراض أو أغراض مشابهة ويحدد قرار الجمعية بالحل أو التصفية أو بقرار من المحكمة الجمعية التي ستؤول إليها بقية الممتلكات والأصول المتبقية أو كيفية التصرف بها.

مادة (50): فيما لم يرد بشأنه نص بشأن الحل تطبق الأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

الباب السادس

الأحكام العامة والختامية

مادة (51): لايجوز لأي عضو في الجمعية أو أياً من تكويناتها تسخير نشاط الجمعية أو مواردها أو ممتلكاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  لمصلحته الشخصية أو الأهداف دعائية أو جزئية.

مادة (52): يتحمل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والموظفين في الجمعية المسئولية القانونية شخصياً فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال عملهم في الجمعية أو نتيجة أي تقصير أو إهمال متعمد في أدائهم للمهام الموكلة إليهم.

مادة (53): يجوز تعديل هذا النظام جزئياً أو كلياً بموافقة أغلبية الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ولا تصبح التعديلات نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة.

مادة (54): تتولى الهيئة الإدارية

مادة (54): تتولى الهيئة الإدارية إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام, وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتخابها وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها.

مادة (55): تعتبر اللوائح والقواعد والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والهيئة الإدارية جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

مادة (56): تعمل الجمعية في إطار أهدافها وتتحمل المسئولية القانونية في حال خروجها عن أهدافها التي أنشأت من أجلها.

مادة (57): فيما لم ترد به نص بأحكام هذا النظام يتم العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية.

والله الموفق

زر الذهاب إلى الأعلى